للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْخَصْمِ أَنْ يَطْعَنَ فِي الشَّاهِدَيْنِ بِثَلَاثَةٍ: أَنَّهُمَا عَبْدَانِ أَوْ مَحْدُودَانِ أَوْ شَرِيكَانِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

الْقَضَاءُ الضِّمْنِيُّ لَا تُشْتَرَطُ لَهُ الدَّعْوَى وَالْخُصُومَةُ، فَإِذَا شَهِدَا عَلَى خَصْمٍ بِحَقٍّ وَذَكَرَا اسْمَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَقَضَى بِذَلِكَ الْحَقَّ، ٢٢٧ - كَانَ قَضَاءً بِنَسَبِهِ ضِمْنًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَادِثَةِ النَّسَبِ. وَقَدْ ذَكَرَ الْعِمَادِيُّ فِي فُصُولِهِ فَرَعَيْنَ مُخْتَلِفَيْنِ حُكْمًا، وَذَكَرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا يُقَاسُ عَلَى الْآخَرَ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

وَالصَّوَابُ لَمْ تُقْبَلْ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي قَاعِدَةِ الِاجْتِهَادِ لَا يَنْقُصُ بِمِثْلِهِ. وَتَكَلَّمْنَا عَلَيْهَا فَلْيُرَاجَعْ

(٢٢٦) قَوْلُهُ: لِلْخَصْمِ أَنْ يَطْعَنَ فِي الشَّاهِدَيْنِ بِثَلَاثَةٍ إلَخْ. فِي السِّرَاجِيَّةِ إذَا طَعَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الشُّهُودِ أَنَّهُمْ عُبَيْدٌ، فَعَلَى الْمُدَّعِي إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى حُرِّيَّتِهِمْ وَلَوْ قَالَ مَحْدُودُونَ: فِي قَذْفٍ فَعَلَى الطَّاعِنِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ

(٢٢٧) قَوْلُهُ: كَانَ قَضَاءً بِنَسَبِهِ ضِمْنًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَادِثَةِ النَّسَبِ. قِيلَ عَلَيْهِ الْمَنْقُولُ فِي هَذِهِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَحْثٌ لِصَاحِبِ الْعِمَادِيَّةِ رَدَّهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ (انْتَهَى) . وَرَدَّهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِمُغَايِرَةِ مَا فِي الْعِمَادِيَّةِ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. فَإِنَّ كَلَامَ الْعِمَادِيَّةِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ إشَارَةٌ وَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ الْمَالُ بِغَيْرِ إثْبَاتِ النَّسَبِ لِوُجُودِ الْإِشَارَةِ، فَإِنَّهُ يُغْنِي عَنْ ثُبُوتِ النَّسَبِ إذْ الْحَقُّ يَثْبُتُ عَلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ كَمَا قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَحْمُولٌ عَلَى صُورَةٍ لَيْسَ فِيهَا إشَارَةٌ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ صُورَةُ الْإِشَارَةِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: بَعْدَ ذَلِكَ: وَذَكَرَ الْعِمَادِيُّ آهْ. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كَلَامَهُ مَفْرُوضٌ فِي صُورَةِ الْإِشَارَةِ وَلَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّ مَا قَالَهُ بَحْثٌ. وَمِنْ الْقَضَاءِ الضِّمْنِيِّ مَا فِي الْقُنْيَةِ: شَهِدُوا بِالْخُلْعِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَهُمَا يُنْكِرَانِ الْخُلْعَ وَقَضَى الْقَاضِي يَثْبُتُ الْمَالُ ضِمْنًا لِثُبُوتِ الْخُلْعِ، وَإِنْ شَرَطَ فِيهِ إثْبَاتَ الْمَالِ قَصْدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>