للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ لَا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ إلَّا بِوَاحِدٍ مِنْ خَمْسَةٍ: الْقِمَارُ عَلَيْهِ، وَكَثْرَةُ الْحَلِفِ عَلَيْهِ، وَإِخْرَاجُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا بِسَبَبِهِ، وَاللَّعِبُ بِهِ عَلَى الطَّرِيقِ، وَذِكْرُ شَيْءٍ مِنْ الْفِسْقِ عَلَيْهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ

الدَّعْوَى عَلَى غَيْرِ ذِي الْيَدِ لَا تُسْمَعُ إلَّا فِي دَعْوَى الْغَصْبِ فِي الْمَنْقُولِ، ٣١١ - وَأَمَّا فِي الدُّورِ وَالْعَقَارِ فَلَا فَرْقَ كَمَا فِي الْيَتِيمَةِ

٣١٢ - شَهَادَةُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ مَقْبُولَةٌ، إلَّا بِزِنَاهَا وَقَدْ قَذَفَهَا كَمَا فِي حَدِّ الْقَذْفِ، وَفِيمَا إذَا شَهِدَ عَلَى إقْرَارِهَا بِأَنَّهَا أَمَةٌ لِرَجُلٍ يَدَّعِيهَا فَلَا تُقْبَلُ إلَّا إذَا كَانَ الزَّوْجُ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

الثَّوْبَ وَأَخَذَ الْقِيمَةَ (انْتَهَى) .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: الْحَصْرُ مَمْنُوعٌ لِمَا فِي الْبَدْرِيَّةِ وَالْكَنْزِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْكُتُبِ الْمَذْهَبِيَّةِ: إنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ الْبَيْعِ وَلَا بَيِّنَةَ تَحَالَفَا وَبُدِئَ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ بَيْعَ عَيْنٍ بِدَيْنٍ، فَإِنْ كَانَ بَيْعَ عَيْنٍ بِعَيْنٍ أَوْ بَيْعَ ثَمَنٍ بِثَمَنٍ يَبْدَأُ الْقَاضِي بِيَمِينِ أَيِّهِمَا شَاءَ، وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِأَلْفٍ وَقَبَضَهَا ثُمَّ تَقَابَلَا وَقَبْلَ قَبْضِهَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْأُجْرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ أَوْ فِيهِمَا قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فِي الْمُدَّةِ تَحَالَفَا. (انْتَهَى)

(٣١٠) قَوْلُهُ:

اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ.

يُقْرَأُ بِالسِّينِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَفِي النَّوَازِلِ سُئِلَ أَبُو الْقَاسِمِ عَمَّنْ يَنْظُرُ إلَى لَاعِبِ الشِّطْرَنْجِ، فَقَالَ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا

(٣١١) قَوْلُهُ:

وَأَمَّا فِي الدُّورِ وَالْعَقَارِ فَلَا.

تَقْدِيرُهُ: وَأَمَّا الْغَصْبُ فِي الدُّورِ وَالْعَقَارِ فَيُفِيدُ تَحَقُّقَ الْغَصْبِ فِيهِمَا؛ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ.

وَأَمَّا التَّعَدِّي فِي الدُّورِ وَالْعَقَارِ وَلَازِمُهُ كَوْنُ الْغَصْبِ أَخَصَّ مِنْ التَّعَدِّي

(٣١٢) قَوْلُهُ:

شَهَادَةُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ مَقْبُولَةٌ إلَّا بِزِنَاهَا وَقَدْ قَذَفَهَا.

قِيلَ: وَهَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى رِدَّتِهَا؟ مَحَلُّ نَظَرٍ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ مَهْرٌ لَا تُقْبَلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تُقْبَلُ.

وَهَذَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَا بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْإِبْرَاءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>