للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ أَمَانَةً، فَقَالَ لَيْسَ لِي وَدِيعَةٌ لَكِنْ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ ٢٥ - فَلَا شَيْءَ لَهُ ٢٦ - إلَّا أَنْ يَعُودَ إلَى تَصْدِيقِهِ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَيْهِ، ٢٧ - وَلَوْ قَالَ أَقْرَضْتُكَ فَلَهُ أَخْذُهَا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى مِلْكِهِ ٢٨ - إلَّا إذَا صَدَّقَهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -،

ــ

[غمز عيون البصائر]

يُعْتَبَرُ التَّكَاذُبُ فِي السَّبَبِ بَعْدَ.

اتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُجُوبِ أَصْلِ الْمَالِ بِخِلَافِ التَّكَاذُبِ فِي الْمُقِرِّ (٢٤) قَوْلُهُ: أَوْ أَمَانَةً مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَفِيهِ أَنَّ عَطْفَ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ الْوَاوِ وَحَتَّى كَمَا فِي مُغْنِي اللَّبِيبِ

(٢٥) قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ لَهُ.

لِأَنَّ الدَّيْنَ مَعَ الْعَيْنِ مُخْتَلِفَانِ لِأَنَّ الْعَيْنَ مَالٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ حَقِيقَةً لِلْحَالِ وَالدَّيْنُ مَالٌ.

بِاعْتِبَارِ الْعَرَضِيَّةِ فِي الْمَالِ وَالِاخْتِلَافُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ يُبْطِلُ الْإِقْرَارَ.

(٢٦) قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَعُودَ إلَى تَصْدِيقِهِ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَيْهِ.

بِأَنْ قَالَ الْآمِرُ كَمَا قُلْتُهُ وَالْأَلْفُ وَدِيعَةٌ لِي عِنْدَكَ صَحَّ وَلَهُ أَخْذُ الْأَلْفِ لِأَنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمَنْزِلَةِ إنْشَائِهِ فَيُصَادِفُ التَّصْدِيقُ إقْرَارًا مُبْتَدَؤُهُ لَمْ يُبْطِلْهُ الرَّدُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصِرًّا عَلَى إقْرَارِهِ لَا يُفِيدُ عَوْدُ الْمُقَرِّ لَهُ إلَى تَصْدِيقِهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ الَّذِي صَدَّقَهُ فِيهِ قَدْ ارْتَدَّ بِالرَّدِّ وَلَمْ يُجَدِّدْ إقْرَارًا آخَرَ يُصَادِفُهُ التَّصْدِيقُ فَبَطَلَ

(٢٧) قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ أَقْرَضْتُكَ إلَخْ.

عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَقَالَ لَيْسَ لِي وَدِيعَةٌ، أَيْ: لَوْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ لَيْسَتْ هِيَ بِوَدِيعَةٍ وَلَكِنْ أَقْرَضْتُكَ عَيْنَ هَذِهِ الْأَلْفِ وَجَحَدَ الْمُقِرُّ الْقَرْضَ فَلَهُ أَخْذُهَا بِعَيْنِهَا لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْأَلْفَ الْمُعَيَّنَةَ مِلْكُ الْمُقَرِّ لَهُ.

أَقْصَى مَا فِي الْبَابِ أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ أَقَرَّ أَنَّهَا مِلْكُهُ مَا لِلْمُقِرِّ بِالْإِقْرَاضِ وَهُوَ يُنْكِرُهُ فَلَا يَثْبُتُ الْقَرْضُ فَكَانَ لَهُ أَخْذُهَا لِأَنَّ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي السَّبَبِ لَا فِي نَفْسِ الْمُقَرِّ بِهِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ عَلَى مَا مَرَّ فَإِنْ هَلَكَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (٢٨) قَوْلُهُ: إلَّا إذَا صَدَّقَهُ.

أَيْ الْمُقِرُّ بِالْقَرْضِ فَحِينَئِذٍ لَا يَأْخُذُهَا بِعَيْنِهَا لِأَنَّهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>