للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُسْتَنِدًا لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة مِنْ بَابِ إقْرَارِ الْمَرِيضِ مَعْزِيًّا إلَى الْعُيُونِ؛ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالًا وَأَثْبَتَهُ وَأَبْرَأَهُ لَا تَجُوزُ بَرَاءَتُهُ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ،

٥٤ - وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَ الْوَارِثَ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا، وَلَوْ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ شَيْءٌ ثُمَّ مَاتَ جَازَ إقْرَارُهُ فِي الْقَضَاءِ (انْتَهَى) .

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مَعْزِيًّا إلَى حِيَلِ الْخَصَّافِ: قَالَتْ فِيهِ لَيْسَ لِي عَلَى زَوْجِي مَهْرٌ، أَوْ قَالَ فِيهِ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَى فُلَانٍ شَيْءٌ يَبْرَأُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (انْتَهَى) .

وَفِيهَا قَبْلَهُ: وَإِبْرَاءُ الْوَارِثِ لَا يَجُوزُ فِيهِ قَالَ فِيهِ ٥٥ - لَمْ يَكُنْ لِي عَلَيْهِ شَيْءٌ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَدَّعُوا عَلَيْهِ شَيْئًا فِي الْقَضَاءِ.

٥٦ - وَفِي الدِّيَانَةِ لَا يَجُوزُ هَذَا الْإِقْرَارُ.

وَفِي الْجَامِعِ إقْرَارُ الِابْنِ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَى وَالِدِهِ شَيْءٌ مِنْ تَرِكَةِ أُمِّهِ صَحَّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ وَهَبَهُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ.

أَيْ لَوْ أَبْرَأَ الْمَرِيضُ وَارِثَهُ وَكَانَ هُنَاكَ وَارِثٌ آخَرُ وَحِينَئِذٍ فَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ لَا يَنْفُذُ فَإِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْوَارِثِ الْآخَرِ لَا أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ. (٥٥) قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ لِي عَلَيْهِ شَيْءٌ إلَخْ.

ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّهُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ؛ إذْ الْإِقْرَارُ لِأَجْنَبِيٍّ صَحِيحٌ لَا مَحَالَةَ.

(٥٦) قَوْلُهُ: وَفِي الدِّيَانَةِ لَا يَجُوزُ هَذَا الْإِقْرَارُ.

أَيْ إذَا كَانَ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِأَنْ كَانَ لَهُ فِي الْوَاقِعِ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِاسْتِلْزَامِهِ إيثَارَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَحِرْمَانَ الْبَعْضِ إذْ لَوْ طَابَقَ الْوَاقِعَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَصِحُّ قَضَاءً وَدِيَانَةً كَمَا لَا يَخْفَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>