للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ مَالِهِ مِنْهُ (انْتَهَى) .

فَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَا، ٥٨ - وَلَا يُنَافِيهِ مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ مَعْزِيًّا إلَى الذَّخِيرَةِ: قَوْلُهَا فِيهِ لَا مَهْرَ لِي عَلَيْهِ أَوْ لَا شَيْءَ لِي عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَيْهِ مَهْرٌ.

قِيلَ لَا يَصِحُّ، وَقِيلَ يَصِحُّ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ (انْتَهَى) . ٥٩ -؛ لِأَنَّ هَذَا فِي خُصُوصِ الْمَهْرِ لِظُهُورِ أَنَّهُ عَلَيْهِ غَالِبًا.

وَكَلَامُنَا فِي غَيْرِ الْمَهْرِ.

وَلَا يُنَافِيهِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَيْضًا بَعْدَهُ: ادَّعَى

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ مَالِهِ مِنْهُ عَطْفٌ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا عَلَى مَا قَبْلَهُ (٥٨) قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ.

أَقُولُ: جَمِيعُ مَا نَقَلَهُ شَاهِدٌ عَلَيْهِ إذْ بِهِ يُعْلَمُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِيمَا أَفْتَى بِهِ بِالْأَوْلَى أَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمَهْرِ فَلِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهَا مُتَمَسِّكَةً بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْعَدَمُ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ فَكَيْفَ يَصِحُّ فِي عَيْنٍ فِي يَدِهَا مُشَاهَدَةٍ فِيهَا وَذَلِكَ أَقْصَى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْمِلْكِ.

وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ دَعْوَى الْأَمْوَالِ وَالدُّيُونِ فَكَذَلِكَ اسْتِمَاعُ الْبَيِّنَةِ مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ مَعَ قَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ الَّذِي هُوَ مَحْضُ نَفْيٍ فَكَيْفَ بِالْإِقْرَارِ بِعَيْنِ يَدِهِ لِوَارِثِهِ.

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْعَبْدِ فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ مَسْأَلَةُ الْفَتْوَى وَقَدْ بَطَلَ فِيهَا الْعِتْقُ الْمُتَشَوِّفُ إلَيْهِ الشَّارِعُ بِتَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ كَلَامَنَا فِيمَا إذَا نَفَاهُ آهٍ كَيْفَ دَعْوَى النَّفْيِ مَعَ قَوْلِهِ تُقِرُّ بِأَنَّ الْأَمْتِعَةَ الْفُلَانِيَّةَ مِلْكُ أَبِيهَا وَقَوْلُهُ وَقَدْ ظَنَّ كَثِيرٌ مِمَّنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ إلَخْ.

كَيْفَ هَذَا مَعَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ فِي دَعْوَى الْوَرَثَةِ قَوْلَهُمْ بِهَذَا الْإِقْرَارِ قَصَدَ حِرْمَانَنَا إشَارَةً إلَى قَوْلِ الْمَرِيضِ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فَسَمَّاهُ إقْرَارًا مَعَ كَوْنِهِ نَفْيًا وَهَذَا الْفَرْعُ نَقَلَهُ غَالِبُ عُلَمَائِنَا فِي شُرُوحِهِمْ وَفَتَاوَاهُمْ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ جِنَايَاتِ الْبَزَّازِيَّةِ شَاهِدٌ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ.

وَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ عُلَمَاءُ عَصْرِهِ بِمِصْرَ وَأَفْتَوْا عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ مِنْهُمْ شَيْخُهُ الشَّيْخُ أَمِينُ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ الْعَالِ وَقَدْ رَدَّ عَلَى الْمُؤَلِّفِ كَلَامَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَلَّامَةُ نُورُ الدِّينِ عَلِيٌّ الْمَقْدِسِيُّ وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْغَزِّيِّ تِلْمِيذُهُ فَقَدْ ظَهَرَ الْحَقُّ وَاتَّضَحَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ. (٥٩) قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ هَذَا فِي خُصُوصِ الْمَهْرِ.

قِيلَ عَلَيْهِ: هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ يَبْطُلُ الِاسْتِدْلَال بِمَا سَبَقَ مِمَّا عُزِيَ إلَى حِيَلِ الْخَصَّافِ فَتَأَمَّلْهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>