للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ مَالًا وَدُيُونًا وَدِيعَةً فَصَالَحَ مَعَ الطَّالِبِ عَلَى شَيْءٍ يَسِيرٍ سِرًّا وَأَقَرَّ الطَّالِبُ فِي الْعَلَانِيَةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ الْمُدَّعِي ثُمَّ مَاتَ، لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَدَّعُوا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ بَرْهَنُوا أَنَّهُ كَانَ لِمُوَرِّثِنَا عَلَيْهِ أَمْوَالٌ لِكَنَّةِ بِهَذَا الْإِقْرَارِ قَصَدَ حِرْمَانَنَا لَا تُسْمَعُ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَارِثَ الْمُدَّعِي وَجَرَى مَا ذَكَرْنَاهُ؛ فَبَرْهَنَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ عَلَى أَنَّ أَبَانَا قَصَدَ حِرْمَانَنَا بِهَذَا الْإِقْرَارِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَمْوَالٌ تُسْمَعُ (انْتَهَى) . ٦٠ - لِكَوْنِهِ مُتَّهَمًا فِي هَذَا الْإِقْرَارِ لِتَقَدُّمِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالصُّلْحِ مَعَهُ عَلَى يَسِيرٍ، وَالْكَلَامُ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةٍ عَلَى التُّهْمَةِ.

٦١ - وَلَا يُنَافِيهِ أَيْضًا مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ: أَقَرَّ فِيهِ بِعَبْدٍ لِامْرَأَتِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَإِنْ صَدَّقَهُ الْوَارِثُ فِيهِ فَالْعِتْقُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فَالْعِتْقُ مِنْ الثُّلُثِ (انْتَهَى) .

لِأَنَّ كَلَامَنَا فِيمَا إذَا نَفَاهُ مِنْ أَصْلِهِ بِقَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ لِي أَوْ لَا حَقَّ لِي؛

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ مُتَّهَمًا فِي هَذَا الْإِقْرَارِ.

قِيلَ عَلَيْهِ: وَالسَّابِقُ أَيْضًا فِيهِ تُهْمَةٌ لِوُجُودِ الدَّعْوَى.

وَالصُّلْحِ فَيَنْبَغِي أَنْ تُسْمَعَ دَعْوَى غَيْرِ هَذَا الْمُدَّعِي أَنَّهُ خَصَّهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ يُمْكِنُ وَفَاؤُهَا مِنْهُ وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ هَذَا دَيْنُ صِحَّةٍ.

(٦١) قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ أَيْضًا إلَخْ.

وَجْهُ تَوَهُّمِ الْمُنَافَاةِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّ حُكْمَهَا تَوَقُّفُ الْإِقْرَارِ عَلَى إجَازَةِ الْوَارِثِ وَمُقْتَضَى مِلْكِ الْإِقْرَارِ صِحَّتُهُ بِغَيْرِ تَوَقُّفٍ فَيَكُونُ مُنَافِيًا لِقَوْلِهِمْ يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ مَنْ لَا يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ كَلَامَنَا إلَخْ.

تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ فَيَتَحَصَّلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمِلْكِ الْإِقْرَارِ مَعَ عَدَمِ مِلْكِ الْإِنْشَاءِ مِلْكُ إقْرَارٍ مُصَدَّرٍ بِالنَّفْيِ بِنَحْوِ لَا حَقَّ لِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>