الْمُبْصِرَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَكَذَا فِي عَيْنِ الْأَحْوَلِ، وَالْأَعْمَشِ وَقَوْلُهُ: وَفِي ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ يَعْنِي دِيَةَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ، وَفِي حَلَمَتَيْ ثَدْيَيْهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً لِفَوَاتِ الْإِرْضَاعِ وَإِمْسَاكِ اللَّبَنِ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي ثَدْيَيْ الْخُنْثَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مَا فِي ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ وَعِنْدَهُمَا نِصْفُ مَا فِي ثَدْيَيْ الرَّجُلِ وَنِصْفُ مَا فِي ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ عَلَى أَصْلِهِمَا فِي الْمِيرَاثِ، وَفِي يَدِ الْخُنْثَى مَا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا نِصْفُ مَا فِي يَدِ الرَّجُلِ وَنِصْفُ مَا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ فَإِنْ قُتِلَ الْخُنْثَى عَمْدًا فَفِيهِ الْقِصَاصُ، وَفِي ثَدْيَيْ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَفِي أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا رُبْعُ الدِّيَةِ) هَذَا إذَا لَمْ يَنْبُتْ أَمَّا إذَا نَبَتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ فِيهِ إذَا لَمْ يَنْبُتْ لِأَنَّهُ شَعْرٌ وَلَا قِصَاصَ فِي الشَّعْرِ، وَلَوْ قَطَعَ الْجُفُونَ بِأَهْدَابِهَا فَفِيهَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْكُلَّ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ وَصَارَ كَالْمَارِنِ مَعَ الْقَصَبَةِ.
قَوْلُهُ: (وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ عُشْرُ الدِّيَةِ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ. قَوْلُهُ: (وَالْأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ) يَعْنِي صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا سَوَاءٌ قَطَعَ الْأَصَابِعَ دُونَ الْكَفِّ أَوْ قَطَعَ الْكَفَّ، وَفِيهِ الْأَصَابِعُ وَكَذَا الْقَدَمُ مَعَ الْأَصَابِعِ، وَلَوْ قَطَعَ الْكَفَّ مَعَ الزَّنْدِ، وَفِيهِ الْأَصَابِعُ فَعَلَيْهِ دِيَةُ الْأَصَابِعِ وَيَدْخُلُ الْكَفُّ فِيهَا تَبَعًا لِأَنَّ الْكَفَّ لَا مَنْفَعَةَ فِيهَا إلَّا بِهَا وَإِنْ قَطَعَ الْيَدَ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ فَفِي الْأَصَابِعِ دِيَتُهَا، وَفِي السَّاعِدِ حُكُومَةٌ عِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَدْخُلُ أَرْشُ السَّاعِدِ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَإِنْ قَطَعَ الذِّرَاعَ مِنْ الْمَفْصِلِ خَطَأً فَفِي الْكَفِّ، وَالْأَصَابِعِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الذِّرَاعِ حُكُومَةٌ عِنْدَهُمَا.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَالذِّرَاعُ تَبَعٌ وَمَا فَوْقَ الْكَفِّ تَبَعٌ وَكَذَا لَوْ قَطَعَ الْيَدَ مَعَ الْعَضُدِ أَوْ الرِّجْلَ مَعَ الْفَخِذِ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَمَا فَوْقَ الْقَدَمِ عِنْدَهُ تَبَعٌ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَتْبَعُ الْأَصَابِعَ غَيْرُ الْكَفِّ وَكَذَا أَصَابِعُ الرِّجْلِ لَا يَتْبَعُهَا غَيْرُ الْقَدَمِ. قَوْلُهُ: (وَكُلُّ أُصْبُعٍ فِيهَا ثَلَاثُ مَفَاصِلَ فَفِي أَحَدِهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْأُصْبُعِ وَمَا فِيهَا مَفْصِلَانِ فَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ دِيَةِ الْأُصْبُعِ) لِأَنَّ مَا فِي الْأُصْبُعِ يَنْقَسِمُ عَلَى أَصْلِهَا كَمَا انْقَسَمَ مَا فِي الْيَدِ عَلَى عَدَدِ الْأَصَابِعِ، وَالْقَطْعُ، وَالشَّلَلُ سَوَاءٌ إذَا ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ: (وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) يَعْنِي إذَا كَانَ خَطَأً أَمَّا فِي الْعَمْدِ يَجِبُ الْقِصَاصُ وَدِيَةُ سِنِّ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ سِنِّ الرَّجُلِ وَقَوْلُهُ: خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَهُوَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهَذَا إذَا سَقَطَتْ أَوْ اسْوَدَّتْ أَوْ اخْضَرَّتْ أَوْ احْمَرَّتْ وَلَمْ تَسْقُطْ فَإِنَّ فِيهَا الْأَرْشَ تَامًّا وَلَا قِصَاصَ فِيهَا إجْمَاعًا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُضْرَبَ سِنُّهُ فَتَسْوَدَّ أَوْ تَخْضَرَّ وَيَجِبُ الْأَرْشُ فِي مَالِهِ وَأَمَّا إذَا اصْفَرَّتْ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ تَجِبُ حُكُومَةٌ، وَفِي رِوَايَةٍ إنْ كَانَ مَمْلُوكًا فَحُكُومَةٌ وَإِنْ كَانَ حُرًّا فَلَا شَيْءَ فِيهَا، وَفِي الْخُجَنْدِيِّ إذَا احْمَرَّتْ أَوْ اصْفَرَّتْ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ كَانَ حُرًّا فَلَا شَيْءَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَحُكُومَةٌ وَعِنْدَهُمَا حُكُومَةٌ فِي الْحُرِّ، وَالْعَبْدِ.
وَعِنْدَ زُفَرَ يَجِبُ أَرْشُهَا تَامًّا. قَوْلُهُ: (وَالْأَسْنَانُ وَالْأَضْرَاسُ كُلُّهَا سَوَاءٌ) لِأَنَّهَا مُتَسَاوِيَةٌ فِي الْمَعْنَى لِأَنَّ الطَّوَاحِينَ وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَنْفَعَةُ الطَّحْنِ فَفِي الضَّوَاحِكِ زِينَةٌ تُسَاوِي ذَلِكَ، وَلَوْ ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى فَمِهِ حَتَّى أَسْقَطَ أَسْنَانَهُ كُلَّهَا وَهِيَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ مِنْهَا عِشْرُونَ ضِرْسًا وَأَرْبَعَةُ أَنْيَابٍ وَأَرْبَعُ ثَنَايَا وَأَرْبَعُ ضَوَاحِكَ كَانَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِيَةٍ وَهِيَ مِنْ الدَّرَاهِمِ سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ الْأُولَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ثُلُثٌ مِنْ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ وَثُلُثٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِهَا، وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَمَا بَقِيَ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْأَخْمَاسِ، وَفِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَهُوَ مَا بَقِيَ مِنْ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ.
قَوْلُهُ: (وَمَنْ ضَرَبَ عُضْوًا فَأَذْهَبَ مَنْفَعَتَهُ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ كَمَا لَوْ قَطَعَهُ كَالْيَدِ إذَا شُلَّتْ، وَالْعَيْنِ إذَا ذَهَبَ ضَوْءُهَا) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْعُضْوِ الْمَنْفَعَةُ فَذَهَابُ مَنْفَعَتِهِ كَذَهَابِ عَيْنِهِ وَمَنْ ضَرَبَ صُلْبَ رَجُلٍ فَانْقَطَعَ مَاؤُهُ يَجِبُ الدِّيَةُ وَكَذَا لَوْ أَحْدَبَهُ لِأَنَّهُ فَوَّتَ جَمَالًا عَلَى الْكَمَالِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute