للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخالف في هذا شيخ الإسلام فقال في "الفتاوى" ٥/ ٢٥٥ لما ذكر ما نقله الترمذي عن البخاري قال: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة - إلى أن قال - ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرًا وسفرًا، ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة، ومثل أسامة وثوبان مولياه ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته، مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" ٦/ ٣٥٠ عن حديث شداد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. اهـ.

فائدة: ورد تعارض بين حديث شداد وحديث ابن عباس وقد سلك العلماء في درء هذا التعارض مسلك الجمع ومسلك النسخ وجمع أقوالهم النووي فقال في "المجموع" ٦/ ٣٥٢ أجاب أصحابنا بأجوبة.

أحدها: جواب الشافعي ذكره في "الأم" وفيه اختلاف وتابعه عليه الخطابي والبيهقي وسائر أصحابنا أنه منسوخ بحديث ابن عباس وغيره، ودليل النسخ أن الشافعي والبيهقي روياه بإسنادهما الصحيح عن شداد بن أوس قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - زمان الفتح فرأى رجلًا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: وهو آخذ بيدي. "أفطر الحاجم والمحجوم" وقد ثبت في "صحيح البخاري" في حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم صائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>