قال الشافعي: وابن عباس إنما صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - محرمًا في حجة الوداع سنة عشرة من الهجرة. ولم يصحبه محرمًا قبل ذلك، وكان الفتح سنة ثمان بلا شك فحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة قال: فحديث ابن عباس ناسخ ...
الثاني: أجاب به الشافعي أيضًا أن حديث ابن عباس أصح ويعضده أيضًا القياس؛ فوجب تقديمه ... اهـ.
وذكر ستة أوجه أخرى وهذان أشهرهما
* * *
٦٦٣ - وعن أنسِ بن مالكٍ قال: أوَّلُ ما كُرِهَت الحِجامَةُ للصائمِ أنَّ جعفرَ بنَ أبي طالبٍ احتجمَ وهو صائمٌ فمرَّ به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقال:"أفطرَ هذان" ثم رخَّصَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعدُ بالحِجامةِ للصائمِ، وكان أنسُ يحتجِمُ وهو صائمٌ. رواه الدارقطني وقوّاه.
رواه الدارقطني ٢/ ١٨٢ والبيهقي ٤/ ٢٦٨ كلاهما من طريق خالد بن مخلد ثنا عبد الله بن المثنى البناني عن أنس بن مالك: فذكره.
قلت: إسناده معلول ومتنه فيه نكارة
قال الدارقطني ٢/ ١٨٢ كلهم ثقات ولا أعلم له علة اهـ.
وتعقبه ابن عبد الهادي في "المحرر" ١/ ٣٧. فقال: في قوله نظر من غير وجه والله أعلم. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٢/ ٣٢٦: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج