للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"السلسلة الضعيفة" ٤/ ٤١ عقبه: وهذا إسناد صحيح إلى معمر بذلك، ولا يشك من كان عنده علم ومعرفة بعلل الحديث، أن رواية معمر هذه أصح من روايته الأولى؛ لموافقتها لرواية مالك ومن تابعه ممن ذكرنا وغيرهم ممن لم نذكره، وأن روايته تلك شاذة لمخالفتها لرواياتهم وقد أشار إلى ذلك الحميدي في روايته عن سفيان ... وأما المخالفة في المتن، فقد رواه الجماعة عن الزهري باللفظ المتقدم "انزعوها وما حولها فاطرحوه" ليس فيه التفصيل الذي في رواية معمر "فإن كان جامدًا فألقوها .. " لكن في رواية أخرى عنه، أخرجها ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عنه مثل رواية الجماعة بغير تفصيل. اهـ.

تنبيه: حديث ميمونة وأبي هريرة وضعهما في كتاب الأطعمة أولى كما فعل أبو داود والترمذي أو في كتاب الذبائح والصيد كما فعل البخاري. وأيضًا له دلالة في وضعه في كتاب البيوع. وذلك بأن يقال: إذا كان السمن طاهرًا جاز بيعه. وإذا كان نجسًا لم يجز بيعه. ولهذا وضعه ابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ١٨٦ في باب: ما يصح بيعه وما لا يصح.

* * *

٧٨٤ - وعن أبي الزُّبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمنِ السِّنَّوْرِ والكلبِ؟ فقال: زجرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. رواه مسلم. والنسائي وزاد: إلا كلبَ صيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>