للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه مسلم ٣/ ١١٩٩ قال: حدثني سَلَمَةُ بن شَبيبٍ، حدثنا الحسنُ بن أعينَ، حدثنا مَعقِلٌ عن أبي الزُّبَيرِ قال: سألتُ جابرًا عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ؟ قال: زجر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

ورواه النسائي ٧/ ١٩٠ - ١٩١ و ٣٠٩ قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزُّبير عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن ثمن السِّنَّوْرِ والكلبِ إلا كلبَ صيدٍ.

قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٦/ ٧ مع "سنن البيهقي": هذا سند جيد. فظهر أن الحديث بهذا الاستثناء صحيح. والاستثناءُ زيادةٌ على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها. والله أعلم.

قلتُ: رجاله إسناد النسائي ثقات. كما قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٣/ ٤ وإسناده ظاهره الصحة. لكن طعن النسائي في صحته. لهذا قال عقبه ٧/ ١٩١: حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح. اهـ. وقال أيضًا في موضع آخر ٧/ ٣٠٩: هذا منكر. اهـ، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" ٢/ ١٦١: رجاله موثقون لكن قال البيهقي: الأحاديث الصحيحة في النهي عن ثمن الكلب ليس فيها استثناء إنما الاستثناء في الاقتناء فلعله شبه على بعض الرواة. اهـ. وقال أيضًا في "الفتح" ٤/ ٤٢٧: أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته.

قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٤/ ٢٩٥ متعقبًا عبد الحق الإشبيلي: ذكر من رواية أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>