للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عطاء عن جابر، وهذا لا أعلم يرويه عن سفيان غير عباد ولا أعلم يرويه سفيان عن يونس غير هذا الحديث. ورواه عن عباد بن العوام الحسين بن عبد الأول وزياد بن أيوب دلويه وسعدويه الواسطي وغيرهم، وبشار بن موسى رجل مشهور وقول من وثقه أقرب من الصواب إلى قول من ضعفه ... اهـ.

ورواه مسلم ٣/ ١١٧٥ وأَبو داود (٣٣٧٥) مختصرًا وابن ماجة (٢٢٦٦) وأحمد ٣/ ٣٦٤ كلهم من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزُّبير وسعيد بن ميناء عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمُخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. هذا اللفظ لمسلم.

ورواه أحمد ٣/ ٣٥٦ قال: ثنا يونس ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن جابر.

ورواه البخاري (٢٣٨١) ومسلم ٣/ ١٧٤ وأحمد ٣/ ٣٩٢ كلهم عن طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.

وعند أحمد: .... وأن يباع الثمر حتى يطعم إلا بدنانير أو دراهم إلا العرايا.

<<  <  ج: ص:  >  >>