للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠٠ - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ نهَى عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُخابَرَةِ، وعن الثُّنيا إلا أن تُعلَم. رواه الخمسة إلا ابن ماجة، وصححه الترمذي.

رواه أَبو داود (٣٤٠٥) والنسائي ٧/ ٣٧ - ٣٨ والترمذي (١٢٩٠) كلهم من طريق عباد بن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بمثله مرفوعًا.

قلت: رجاله ثقات. قال الترمذي ٤/ ٢٩١: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر. اهـ.

وقال أيضًا الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٥١٩: سألت محمدًا "البخاريَّ" عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء. وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعًا من عطاء بن أبي رباح. اهـ.

قلت: وهذا على مذهب البخاري في اشتراط اللقيا والمعاصرة. وقال النووي في "المجموع" ٩/ ٣١٣: في رواية للترمذي والنسائي: نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم. وهذه الزيادة التي ذكرها الترمذي والنسائي حسنة، فإنها مبينة لرواية مسلم. اهـ.

وقال محمد بن طاهر المقدسي في "ذخيرة الحفاظ" ٥/ ٢٥٣١: حديث نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة ... رواه بشار بن موسى الخفاف عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد

<<  <  ج: ص:  >  >>