للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسكندراني، وهو صدوق لكنه لم يسمع من أبي أيوب؛ فيكون الحديث منقطعًا. والله أعلم. اهـ. ونحوه قال ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٥٢٠.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٣/ ١٨: وله طريق أخرى عند البيهقي غير متصلة لأنها من طريق العلاء بن كثير عن أبي أيوب ولم يدركه. اهـ.

وللحديث شاهد كما قال الحافظ ابن حجر في "البلوغ" وذلك من حديث عبادة بن الصامت وعلي بن أبي طالب.

أما حديث عبادة بن الصامت رواه الحاكم ٢/ ٦٤ والدارقطني ٣/ ٦٨ كلاهما من طريق أحمد بن الهيثم بن خالد العسكري نا عبد الله بن عمرو بن حسان نا سعيد بن عبد العزيز قال: سمعت مكحولًا يقول: نا نافع بن محمود بن الربيع عن أبيه، أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: "حتى يبلغ وتحيض الجارية".

قال الحاكم ٢/ ٦٤: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.

وتعقبه الذهبي في "التلخيص" فقال: موضوع، وابن حسان كذاب. اهـ.

وقال الدارقطني عقبه. عبد الله بن عمرو هذا هو الواقِعيُّ، وهو ضعيف الحديث، رواه على ابن المديني بالكذب. ولم يروه عن

<<  <  ج: ص:  >  >>