للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه مسلم ٣/ ١٢٢٧ - ١٢٢٨ وأَبو داود (٣٤٤٧) والترمذي (١٢٦٧) وابن ماجة (٢١٥٤) وأحمد ٣/ ٤٥٣ - ٤٥٤ و ٦/ ٤٠٠ كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

* * *

٨٠٩ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ، فمن ابتاعَها بَعْدُ فإنه بخيرِ النَّظرين بعدَ أن يَحْلُبَها، إنْ شاءَ أمسكَها، وإنْ شاء ردَّها وصاعًا من تَمْرٍ". متفق عليه. ولمسلم "فهو بالخِيارِ ثلاتةُ أيام" وفي روايةٍ له علقها البخاري. "ردَّ معها صاعًا من طعامٍ لا سمراءَ" قال البخاري: والتمرُ أكثرُ.

رواه البخاري (٢١٥٠) ومسلم ٣/ ١١٥٥ وأَبو داود (٣٤٤٣) والنسائي ٧/ ٢٥٣ كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بنحوه مرفوعًا.

ورواه البخاري (٢١٤٨) من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج به بنحوه مرفوعًا.

ورواه مسلم ٣/ ١١٥٨ من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وردّ معها صاعًا من تمر".

قال البخاري عقب الحديث (٢١٤) [فتح الباري ٤/ ٣٦١]: ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار

<<  <  ج: ص:  >  >>