للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - "صاعَ تمرٍ" وقال بعضُهُم عن ابن سيرين: "صاعًا من طعامٍ، وهو بالخيار ثلاثًا". وقال بعضهم عن ابن سيرين: "صاعًا من تمر" ولم يذكر "ثلاثًا" والتمر أكثر. اهـ.

قلت: وردت عدة روايات فيها تعيين "التمر" فقد سبق ذكر رواية سهيل بن أبي صالح وفيها "صاعًا من تمر" وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ٣٦٣: أما رواية مجاهد فوصلها البزار. قال مغلطاي: لم أرها إلا عنده. قلت -أي الحافظ-: قد وصلها أيضًا الطبراني في "الأوسط" من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح والدارقطني من طريق ليث بن أبي سليم كلاهما عن مجاهد. وأول رواية ليث: "لا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم .. " الحديث، وليث ضعيف وفي محمد بن مسلم أيضًا لين، وأما رواية الوليد بن رباح. فوصلها أحمد بن منيع في "مسنده" بلفظ "من اشترى مصراة فليرد معها صاعًا من تمر" وأما رواية موسى بن يسار فوصلها مسلم بلفظ: "من اشترى شية مصراة فلينقلب بها فليحلبها. فإن رضي بها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر" ... اهـ.

ثم قال الحافظ ابن حجر: وأما رواية من رواه بلفظ: "الطعام والثلاث" فوصلها مسلم والترمذي من طريق قرة بن خالد عنه بلفظ: "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعًا من طعام لا سمراء" وأخرجه أَبو داود من طريق حماد بن سلمة عن هشام وحبيب وأيوب عن ابن سيرين بلفظ: "من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها. فإن رضيها أخذها، وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر"

<<  <  ج: ص:  >  >>