للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رواه سفيان عن أيوب فذكر الثلاث. أخرجه مسلم من طريقه بلفظ: "من اشترى شاة مصراة، فهو بخير النظرين، ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمراء" ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعام. ولم يقل ثلاثًا. أخرجه أحمد والطحاوي من طريق عود عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: "من اشْترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها. فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها وإناء من طعام" فحصلنا عن ابن سيرين على أربع روايات: ذكر التمر والثلاث، وذكر التمر بدون الثلاث، والطعام بدل التمر كذلك. والذي يظهر في الجمع بينهما أن من زاد الثلاث معه زيادة علم وهو حافظ. ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفطها أو اختصرها. وتحمل الرواية التي فيها الطعام على التمر. انتهى ما قاله الحافظ ابن حجر.

* * *

٨١٠ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: مَن اشترَى شاةً مُحَفَّلَةً. فرَدَّها، فَلْيَرُدَّ معها صاعًا. رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي: من تمر.

رواه البخاري (٢١٤٩) قال: حدثثا مسدَّد حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أَبو عثمان عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: مَن اشترَى شاةً مُحَفَّلَة فَرَدَّها فَلْيَرُدَّ معها صاعًا من تمر. ونهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ تُلَقَّى البيوعُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>