للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٨ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ تُباعَ ثمرةٌ حتى تُطعَمَ، ولا يُباعَ صوفٌ على ظهرٍ، ولا لَبَنٌ في ضَرْعٍ. رواه الطبراني في "الأوسط" والدارقطني. وأخرجه أَبو داود في "المراسيل" لعكرمة، وهو الرَّاجح. وأخرجه أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي.

رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" ٣/ ٣٨١ - ٣٨٢ وأيضًا في "الكبير" ١١ / رقم (١١٩٣٥) والدارقطني ٣/ ١٤ - ١٥ والبيهقي ٥/ ٣٤٠ كلهم من طريق عمر بن فروخ صاحب الأقتاب ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا.

قلت: رجاله لا بأس بهم.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ١٠٢: رجاله ثقات. اهـ.

وقال البيهقي ٥/ ٣٤٠: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي.

وقد أرسله عنه وكيع. ورواه غيره موقوفًا اهـ.

وبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في "الدراية" ١/ ١٥٠.

قلت: عمر بن فروخ وثقه ابن معين وأَبو حاتم.

وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فرضيه. وقال: مشهور. اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات" لهذا تعقب ابنُ التركماني في "الجوهر النقي" ٥/ ٣٤٠ البيهقي فقال لما نقل قول البيهقي: لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي، وذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>