للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجزأه كفارة واحدة عن الجميع.

١٠ - والواجب بالنذر كالواجب بالشرع.

فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان، ويلزمه أن يصليها بشروطها وأركانها كالفرض.

ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يصوم نفلاً قبل أداء نذره.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ». أخرجه البخاري (١).

١١ - الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها حتى تتم شروطها، وتنتفي موانعها.

فالتوحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة، ودافع لكل شر في الدنيا والآخرة.

ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه، وانتفاء موانعه.

فأما شروطه:

فهي نطق اللسان بالتوحيد .. وإقرار القلب بالتوحيد .. وتصديقه ومحبته للتوحيد .. وبغضه للشرك .. وانقياد الجوارح للعمل بالتوحيد بالأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة .. فهذه شروطه.

وأما موانعه ومفسداته فهي ضد هذه الشروط.

وجماع الموانع:

إما شرك .. وإما بدعة .. وإما معصية.


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>