ومن وجب عليه طلاق زوجته لسبب فامتنع أجبر عليه بحق.
٧ - الإتلاف مضمون على من أتلفه.
فمن أتلف شيئاً ضمنه، سواء كان متعمداً، أو جاهلاً، أو ناسياً، وسواء كان صغيراً، أو كبيراً.
وهذا الضمان شامل لإتلاف النفوس المحترمة، والأموال، والحقوق، فمن أتلف شيئاً من ذلك بغير حق فعليه ضمانه.
والفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم، وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه، وعدمه في حق المعذور بخطأ، أو نسيان.
٨ - التلف في يد الأمين غير مضمون، وفي يد الظالم مضمون.
والأمين كل من كان المال بيده برضى ربه.
فيدخل فيه المودع والوكيل، والأجير والمرتهن، والوصي والولي، والشريك ونحوهم، فكل هؤلاء إذا تلف المال بأيديهم بغير تعد ولا تفريط لا يضمنون، فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا.
والتعدي: فعل ما لا يجوز من التصرفات.
والتفريط: ترك ما يجب من الحفظ.
ومن كان المال بيده بغير حق فإنه ضامن لما في يده، سواء تلف بتعد، أو تفريط، أو بدونهما؛ لأن يد الظالم متعدية، فيضمن مطلقاً، ويدخل في هذا الغاصب، والخائن، والسارق، والجاحد ونحوهم، فهؤلاء ضامنون مطلقاً.
فأسباب الضمان ثلاثة:
اليد المتعدية .. ومباشرة الإتلاف بغير حق .. وفعل سبب يحصل به التلف.