فمن باع شيئاً، أو أجّره بثمن معلوم، وتعذر معرفة الثمن المسمى في العقد، نرجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد في وقته، وإذا تعذر معرفة الأجرة المسماة، نرجع إلى أجرة المثل في وقته، وإذا تعذر معرفة مهر المرأة المسمى، فإنه يجب لها مهر المثل.
وهكذا جميع العقود والمعاوضات، إذا تعذر معرفة المسمى رجعنا إلى القيمة.
١١ - إذا تعذر معرفة من له الحق جُعل كالمعدوم.
فإذا علمنا أن هذا المال ملك للغير، وتعذر معرفة صاحبه، فيُجعل