العمل من غير عذر لم يستحق شيئاً ... وهكذا في سائر الأعمال والأعواض.
١٨ - الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على الجميع بالمصلحة، فلا ضرر ولا ضرار.
فإذا احتاجت الدار، أو الأرض، أو النهر، أو البئر إلى تعمير، وامتنع أحد الشركاء أجبر على التعمير معهم؛ لأنه حق تعلق به حق الغير فوجبت المعاونة، كما يجب عليهم جميعاً الإنفاق على البهائم المشتركة بينهم، ويشتركون في الزيادة، أو النقصان، أو الإنفاق بحسب أملاكهم.
١٩ - من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه.
فمن له خيار شرط، أو عيب، أو غبن، أو تدليس ونحو ذلك فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرض، وسواء علم أو لم يعلم.
ومن طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها.
ومن أعتق مملوكاً فلا يشترط علمه كما لا يعتبر رضاه.
وللشريك أخذ نصيب شريكه بالشفعة ولو لم يرض المشتري ويعلم ... وهكذا.
٢٠ - إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه.
فإذا اشترى شيئاً أو استأجره ثم تصرف فيه، وبعد تصرفه بان أن العقد الأول باطل، فتصرفه غير نافذ؛ لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعاً.
وأما إذا تصرف فيه، ثم فسخ العقد الأول بخيار ونحوه، فالعقد الثاني صحيح؛ لأنه تصرف فيما يملكه، لكن يضمن للأول المثليّ بمثله، والمتقوَّم