للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١ - العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر.

فإذا تصرف في شيء يظنه ملكه، أو يظنه وكيلاً، ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك، وليس بوكيل فالتصرف غير صحيح.

وإن كان الأمر بالعكس بأن تصرف ظاناً أنه غير مالك ولا وكيل، ثم تبين أنه مالك أو وكيل فالتصرف صحيح.

٢٢ - إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق تَرتَّب على إقراره مقتضاه.

فإذا أقر لغيره بثمن مبيع، أو بدين قرض، أو قيمة متلف، أو مغصوب أو غير ذلك وجب عليه ما أقرّ به -ولو قال غلطت أو نسيت-؛ لأن الإقرار مقبول من العدل وغيره.

٢٣ - يقوم الوارث مقام مورِّثه في كل شيء يتعلق بتركته.

فيقضي الوارث ديون مورثه من التركة، وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، ولا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة؛ لأنه لم يكن شريكاً للميت، وإنما هو نائب عنه في أمواله وحقوقه.

٢٤ - الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً.

فعلة الحكم هي الأمر به، أو النهي عنه، أو إباحته.

وقد ينص الشرع على الحكمة، وقد يكون للحُكم عدة علل، متى وجد واحدة منها ثبت الحكم.

وقد تكون القاعدة هي العلة كقولنا:

لا ضرر ولا ضرار .. والمشقة تجلب التيسير .. والعبادت والمعاملات تفسد

بوجود موانعها، أو بفقد شيء من شروطها ..

<<  <  ج: ص:  >  >>