للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ، أنْ لا نَتْرُكَ أكْثَرَ مِنْ أرْبَعِينَ لَيْلَةً. أخرجه مسلم (٢).

٨ - الطيب بالمسك أو غيره.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أطَيِّبُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِأطْيَبِ مَا يَجِدُ، حَتَّى أجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. متفق عليه (٣).

٩ - إكرام شعر الرأس ودهنه وتسريحه.

١٠ - تغيير الشيب بالحناء والكتم.

وأما صبغ الشعر بالسواد فله ثلاث حالات:

إن كان للغش والمكر فهو محرم .. وإن كان في الحرب فهو جائز .. وإن كان للزينة فقط فهو مباح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بصبغ الشعر ولم يحدد لوناً.

١ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «إِنَّ اليَهُودَ

وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ». متفق عليه (٤).

٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدالله رَضيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكّةَ،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٨٨٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٥٩).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٥٨).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٩٢٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١١٩٠).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٤٦٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>