للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثّغَامَةِ بَيَاضاً، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «غَيّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ». أخرجه مسلم (١).

- حكم استعمال أواني الكفار:

تباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها؛ لأن الأصل الطهارة.

فإن علم الإنسان نجاستها وجب غسلها بالماء، ثم يجوز له استعمالها في الوضوء وغيره.

- حكم استعمال أواني الذهب والفضة:

يباح استعمال كل إناء طاهر للوضوء وغيره، ما لم يكن الإناء مغصوباً، أو كان من الذهب أو الفضة، فيحرم اتخاذه واستعماله، فإن توضأ أحد منها فوضؤه صحيح، لكنه آثم.

ويحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وجميع أنواع الاستعمال، إلا الحلي للنساء، والخاتم من الفضة للرجال، وما له ضرورة كسن وأنف.

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ». متفق عليه (٢).

- أقسام المياه:

تنقسم المياه إلى قسمين:

الأول: الماء الطاهر: وهو الماء الباقي على خلقته كماء المطر، وماء البحر، وماء


(١) أخرجه مسلم برقم (٢١٠٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤٢٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>