للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتوضأ عند إرادة الصلاة، ويضع قطنة تمنع نزول الدم كالمستحاضة، ولا يضره خروج الدم؛ لأنه معذور.

٢ - وإن كان الدم يخرج قليلاً ثم يقف، فهذا ينتظر حتى يقف الدم، ثم يتوضأ ويصلي بطهارة كاملة.

- الأفضل للمستحاضة ومَنْ به حدث دائم كسلس البول ونحوه أن يتوضأ لكل صلاة في وقتها، فإن حصلت مشقة من الوضوء لكل صلاة كالبرد الشديد، أو كان الماء قليلاً، فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم يتوضأ ويصلي الظهر، ثم يؤذن فيصلي العصر، ويفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء.

قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ} [التغابن:١٦].

- نواقض الوضوء:

نواقض الوضوء ستة، وهي:

١ - الخارج من السبيلين كالبول والغائط، والدم والمني، والريح وغير ذلك.

٢ - زوال العقل بنوم طويل، أو إغماء، أو سكر، أو جنون.

٣ - مس الفرج باليد من غير حائل.

٤ - كل ما أوجب غسلاً كالجنابة والحيض والنفاس.

٥ - أكل لحم الجزور، وهو كل ما حمل خف البعير.

٦ - الردة عن الإسلام.

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَجُلاً سَألَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أأتَوَضَّأ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قال: «إِنْ شِئْتَ، فَتَوَضَّأْ. وَإِنْ شِئْتَ، فَلا تَوَضَّأْ». قال: أتَوَضَّأ

<<  <  ج: ص:  >  >>