مِنْ لُحُومِ الإبِلِ؟ قال: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ». أخرجه مسلم (١).
- حكم ما يخرج من الإنسان:
ما يخرج من الإنسان نوعان:
١ - طاهر: وهو الريق والدمع، والعرق والمني، والمخاط والبصاق والقيء ونحوها.
٢ - نجس: وهو الغائط والبول، والودي والمذي، والدم الخارج من السبيلين.
- حكم الدم الخارج من السبيلين:
الدم الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، ومنه دم الحيض والنفاس.
أما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف، أو السن، أو الجرح ونحو ذلك فلا ينقض الوضوء، قليلاً كان الدم أو كثيراً، لكن يحسن غسله من باب النظافة.
- حكم الماء الخارج من فرج الرجل أو المرأة:
الخارج من ذكر الرجل وقُبل المرأة أربعة أنواع:
١ - البول: وهو نجس، ويجب منه الوضوء.
٢ - الوَدْي: ويخرج أحياناً بعد البول، وهو نجس، ويجب منه الوضوء.
٣ - المني: وهو طاهر، ويخرج من الإنسان عند الجماع أو الاحتلام، أو الاستمناء، ويجب منه الغسل إن خرج بشهوة.
٤ - المذي: وهو ما يخرج من الرجل أو المرأة عند المداعبة، وهو نجس، ويجب منه الوضوء لا الغسل.
(١) أخرجه مسلم برقم (٣٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute