للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة:

الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة لها حالتان:

١ - إن كانت الرطوبة تخرج من الرحم، فهي طاهرة لا تنقض الوضوء، وهذا هو الغالب.

٢ - وإن كانت تخرج من مخرج البول، فهي نجسة، ويجب منها الوضوء، فإن كانت مستمرة فحكمها حكم مَنْ به سلس البول.

- هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟:

لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان مَحْرماً أو غير مَحْرم، بحائل أو بغير حائل، بشهوة أو بغير شهوة، ما لم ينزل منياً فيغتسل، أو مذياً فيغسل ذكره ويتوضأ.

ومن قبّل زوجته ولو بشهوة، لم ينتقض وضوءه، إلا أن يخرج منه شيء.

- هل يتوضأ من شك في الطهارة؟:

من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة.

ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث فليتطهر.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا وَجَدَ أحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً فَأشْكَلَ عَلَيْهِ، أخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أمْ لا، فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أوْ يَجِدَ رِيحاً». متفق عليه (١).

- صفة طهارة المريض:

يجب على المسلم أن يتوضأ بالماء .. فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٧٦) , ومسلم برقم (٣٦٢)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>