للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تيمم بتراب طاهر .. فإن عجز عن ذلك سقطت عنه الطهارة .. وصلى على حسب حاله .. والمشلول يطهِّره ويوضِّؤه ويُيمِّمه أيّ مسلم .. فإن لم يجد سقطت عنه الطهارة .. وصلى حسب حاله .. ولا يترك أحد الصلاة ما دام قادراً، وعقله حاضراً: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)} ... [البقرة:١٨٥].

- حكم النوم اليسير:

النوم اليسير من قائم وجالس ومضطجع لا ينقض الوضوء.

١ - عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ قالَ: أقِيمَتْ صَلاةُ العِشَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لِي حَاجَةٌ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُنَاجِيهِ، حَتَّى نَامَ القَوْمُ، (أوْ بَعْضُ القَوْمِ) ثُمَّ صَلَّوْا. متفق عليه (١).

٢ - وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أعْتَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً بِالعِشَاءِ، حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلاةَ. قال عَطَاءٌ: قال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، كَأنِّي انظر إلَيْهِ الآنَ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعاً يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: «لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلَى أمَّتِي لأمَرْتُهُمْ أنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا». متفق عليه (٢).

- حكم أداء الصلوات الخمس بوضوء واحد:

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الفَتْحِ بِوُضُوءٍ

وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ اليَوْمَ شَيْئاً لَمْ تَكُنْ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٤٣)، ومسلم برقم (٣٧٦)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٧١) , واللفظ له، ومسلم برقم (٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>