تطهر .. وإن لم تر دماً فإنها تغتسل وتصلي وتصوم كسائر الطاهرات .. وإن وضعت الحمل ولم يخرج منها دم اغتسلت، وصلت، وصامت كالطاهرات، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل.
- حكم مباشرة الحائض:
يجوز للرجل مباشرة زوجته وهي حائض، ويجتنب محل الحيض.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضاً، فَأرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُبَاشِرَهَا، أمَرَهَا أنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إرْبَهُ. متفق عليه (١).
- حكم وطء الحائض:
١ - يحرم وطء الحائض في الفرج .. ولا يجوز وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر .. ومَنْ وطئها قبل الغسل فهو آثم.