للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَضْطَجِعُ مَعِي وَأنَا حَائِضٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ. أخرجه مسلم (١).

- حكم ما يخرج من رحم المرأة:

إذا وضعت المرأة نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس .. وإن وضعت الجنين لأربعة أشهر فهذا نفاس .. وإن وضعت علقة أو مضغة غير مخلَّقة فليس بنفاس ولو رأت الدم .. وإن وضعت مضغة مخلَّقة وتبين أنه خَلْق إنسان فهو نفاس.

- حكم دخول الحائض المسجد:

يجوز دخول المرأة الحائض المسجد، وتضع على فرجها ما يمنع نزول الدم؛ لئلا يتلوث المسجد.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! نَاوِلِينِي الثَّوْبَ». فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَاوَلَتْهُ. أخرجه مسلم (٢).

- حكم حج الحائض وعمرتها:

الحائض تحرم بالحج، وتفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت.

وإذا أحرمت بالعمرة تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تغتسل، وتقضي عمرتها.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: خَرَجْنَا لا نَرَى إلا الحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ

حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأنَا أبْكِي، قال: «مَا لَكِ أنُفِسْتِ». قُلْتُ:


(١) أخرجه مسلم برقم (٢٩٥).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>