للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَعَمْ، قال: «إنَّ هَذَا أمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ». متفق عليه (١).

- الحائض تقضي الصوم لا الصلاة:

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَألْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أسْألُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ. متفق عليه (٢).

- ما يحرم على الحائض والنفساء:

يحرم على الحائض والنفساء ما يلي:

الصلاة .. والصوم .. والطواف بالبيت .. والوطء في الفرج.

ويحرم على زوجها أن يطلقها وهي حائض.

ويجوز لها دخول المسجد، ومس المصحف، وقراءة القرآن ونحو ذلك.

ولا تُمنع من أي شيء إلا بدليل، والأفضل أن يكون الإنسان على طهارة دائماً.

والمرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة، أو طهرت قبل خروج وقت الصلاة، وجب عليها أن تصلي تلك الصلاة.

- صفة غسل الحائض والنفساء:

يجب على الحائض والنفساء إذا انقطع عنها الدم أن تغتسل بتطهير جميع


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٩٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٢١١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢١)، ومسلم برقم (٣٣٥)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>