للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز الأذان والإقامة مباشرة بعد الأذان.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ». ثُمَّ قال فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». متفق عليه (١).

· حكم صلاة النافلة بعد الإقامة:

إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للمسلم الشروع في صلاة نافلة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ». أخرجه مسلم (٢).

· متى يقوم المصلون للصلاة:

السنة المبادرة للقيام للصلاة عند رؤية الإمام، وسماع الإقامة، حتى يتمكن الناس من تسوية الصفوف، وسد الفرج، وإتمام الصفوف، الأَول فالأَول، قبل تكبير الإمام.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أنْ يَقُومَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَقَامَهُ. أخرجه مسلم (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٢٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (٨٣٧).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٧١٠).
(٣) أخرجه مسلم برقم (٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>