للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى ولا يستفتح.

- ثم يجلس للتشهد الأول.

ومكانه بعد الفراغ من الركعة الثانية من صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر.

يجلس مفترشاً رجله اليسرى، ناصباً رجله اليمنى .. كما يجلس بين السجدتين، ويفعل بيديه وأصابعه كما سبق في الجلسة بين السجدتين .. لكن هنا يقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ويرفعها، ويحركها يدعو بها، أو يرفعها بلا تحريك، ويرمي ببصره إليها حتى يسلم.

وإذا أشار بأصبعه وضع إبهامه على أصبعه الوسطى، وتارة يحلق بهما حلقة، أما اليد اليسرى فيبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى كما سبق.

- ثم يتشهد سراً بما ورد من الصيغ، ومنها:

١ - تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الذي علمه إياه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو:

«التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ،

وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». متفق عليه (١).

٢ - أو تشهد ابن عباس رضي الله عنهما الذي علمه إياه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو:

«التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨٣١) , ومسلم برقم (٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>