للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه البخاري (١).

- ثم يفعل كما سبق يقرأ التشهد، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يتعوذ، ثم يدعو، ثم يسلم.

والسنة أن يقارب بين الأركان في الطول والقِصَر.

عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَسُجُودُهُ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلا القِيَامَ وَالقُعُودَ، قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ. متفق عليه (٢).

- وصفة الصلاة يستوي فيها الرجال والنساء.

فتفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صَلُّوا كَمَا رَأيْتُمُونِي أصَلِّي». أخرجه البخاري (٣).

- صفة انصراف الإمام إلى المأمومين:

ينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه، وتارة عن شماله، وكل ذلك سنة.

١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، إِذَا سَلَّمَ، لَمْ يَقْعُدْ، إِلا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلالِ

وَالإكْرَامِ». أخرجه مسلم (٤).

٢ - وَعَنْ هُلْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعاً عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ. أخرجه أبو داود والترمذي (٥).


(١) أخرجه البخاري برقم (٨٢٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٩٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (٤٧١).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٦٣١).
(٤) أخرجه مسلم برقم (٥٩٢).
(٥) حسن صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (١٠٤١) , والترمذي برقم (٣٠١)، وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>