- عدم قراءة القرآن في الركوع والسجود:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «أيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ، أوْ تُرَى لَهُ، ألا وَإِنِّي نُهِيتُ أنْ أقْرَأ القُرْآنَ رَاكِعاً أوْ سَاجِداً، فَأمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». أخرجه مسلم (١).
- حكم جهر المصلين بالقراءة:
المصلون بالنسبة للجهر في القراءة في الصلاة ثلاثة:
١ - الإمام: السنة أن يجهر في مواضع الجهر، ويسر في مواضع الإسرار.
٢ - المأموم: لا يجهر بشيء في صلاته.
٣ - المنفرد: يسر في السرية، وهو مخير في الجهرية بين الجهر والإسرار.
والأفضل أن يفعل الأصلح لقلبه، بشرط أن لا يؤذي أحداً إذا جهر.
ولا بأس للإمام أن يجهر في الصلاة السرية أحياناً بالآية ونحوها.
ولا بأس للمأموم أن يجهر أحياناً بشيء من الذكر كدعاء الاستفتاح، وعند رفع الرأس من الركوع ونحو ذلك.
ويستحب للمصلي أن يستعيذ سراً لكل قراءة في كل ركعة.
- حكم من طرأ عليه أحد الأخبثين في الصلاة:
إذا طرأ على المصلي أحد الأخبثين من بول أو غائط فله حالتان:
١ - أن يكون شديداً يشغله عن الخشوع في الصلاة، فيجب قطع الصلاة؛ لأن لب
(١) أخرجه مسلم برقم (٤٧٩).