للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة الخشوع، وهو متعذر في هذه الحال، ولو أتمها فصلاته غير صحيحة.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ». أخرجه مسلم (١).

٢ - أن يكون يسيراً لا يشغله عن الخشوع، فهذا يتم صلاته.

- وإليك أحكام الإمام .. والمأموم .. والمنفرد.


(١) أخرجه مسلم برقم (٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>