يرد على الإمام إذا أخطأ أو نسي في القراءة في الصلاة الحافظ، ولا ينبغي التشويش على الإمام بكثرة الأصوات.
- أحوال اقتداء المأموم بالإمام:
١ - يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره، أو لم ير مَنْ وراءه إذا سمع التكبير، ويصح اقتداء من هو خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف، وإن لم تتصل الصفوف فلا بد أن يرى بعض المأمومين، أو يسمع صوت الإمام، ولا يمنع الفاصل من طريق ونحوه إذا أمكن الاقتداء.
٢ - يصح اقتداء من يؤدي صلاة الفريضة بمن يؤدي صلاة نفل، كمن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - العِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ. متفق عليه (١).
٣ - يصح اقتداء من يصلي النافلة بمن يصلي الفريضة، كمن يصلي مع من فاتته الفريضة ليحصل له أجر الجماعة.
- حكم اختلاف النية بين الإمام والمأموم:
يجوز اختلاف النية بين الإمام والمأموم في الصلاة، ولا يجوز الاختلاف في
الأفعال.
فيصح ائتمام مفترض بمتنفل، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٠٠) , ومسلم برقم (٤٦٥)، واللفظ له.