للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلي العشاء، أو المغرب بمن يصلي التراويح، فإذا سلم الإمام من الركعتين أكمل الصلاة، ويجوز أن يصلي العصر خلف من يصلي المغرب، فإذا سلم الإمام قام وجاء بركعة، ثم تشهد وسلم.

ويجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلس وانتظر الإمام ليسلم معه، وإن شاء تشهد وسلم.

فاختلاف النية بين صلاة الإمام وصلاة المأموم لا يضر.

أما إذا اختلفت الأفعال فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ - أن تتفق الصلاتان في الأفعال كالظهر والعصر، فهنا لا يضر اختلاف النية، ولا يضر اختلاف الاسم.

٢ - أن تختلف الصلاتان في الأفعال اختلافاً يسيراً كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فهذا لا يضر.

٣ - أن تختلف الأفعال اختلافاً كثيراً كمن يصلي الفجر خلف من يصلي الكسوف، فهذا لا يصح.

- متى يدخل المسبوق في الصلاة:

١ - السنة أن يدخل المسبوق في الصلاة مع الإمام على أي حال كان عليها من القيام، أو الركوع، أو السجود أو غير ذلك.

٢ - إذا دخل المسبوق والإمام راكع، كبّر واحدة للإحرام، وواحدة للركوع، فإن لم يمكنه كبر واحدة للإحرام والركوع، أمّا إن دخل وهو ساجد فيكبر تكبيرة

الإحرام، ثم يستفتح، ثم يكبر ويسجد.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلاةِ فَلا

<<  <  ج: ص:  >  >>