للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَأْتُوهَا وَأنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أدْرَكْتُمْ فَصَلَّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأتِمُّوا، فَإِنَّ أحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاةِ فَهُوَ فِي صَلاةٍ». متفق عليه (١).

- أول صلاة المسبوق:

إذا فات المصلي أول الصلاة فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد السلام يتم ما فاته من الصلاة.

- صفة قضاء المأموم ما فاته من الصلاة:

١ - من أدرك مع الإمام ركعة من الظهر، أو العصر، أو العشاء، وجب عليه بعد سلام الإمام قضاء الثلاث ركعات، وما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فيأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة، ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يأتي بركعتين يقرأ فيهما الفاتحة فقط، ثم يجلس للتشهد الأخير، ثم يسلم.

ومن أدرك معه ركعتين قام بعد السلام وجاء بركعتين يقرأ فيهما الفاتحة فقط، وإن أدرك معه ثلاث ركعات قام بعد السلام وجاء بواحدة.

٢ - من أدرك مع الإمام ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام وجاء بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة، ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يقوم ويأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة، ثم يجلس للتشهد الأخير، ثم يسلم.

وإن أدرك معه ركعتين قام بعد سلام الإمام وجاء بركعة يقرأ فيها الفاتحة

فقط، ثم يجلس للتشهد الأخير، ثم يسلم.

٣ - من أدرك مع الإمام ركعة من الفجر أو الجمعة قام بعد سلام الإمام وجاء


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٣٦) , ومسلم برقم (٦٠٢)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>