للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة، ثم يجلس للتشهد، ثم يسلم، وإن أدرك معه في الجمعة أقل من ركعة دخل معه وأتمها ظهراً أربعاً.

٤ - إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة كما لو جاء وهو في التشهد الأخير، فهنا يدخل معه، ويتم صلاته إذا سلم الإمام كما سبق.

- ما يشرع للمأموم فعله:

١ - إذا سها الإمام في الصلاة وسبح الناس ولم يعرف، فيكلمه أحد المأمومين بكلام يفهمه.

٢ - يشرع للمأموم أن يأتي بالسنن التي يتركها الإمام.

٣ - المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام في الجهرية يقرأ الفاتحة وغيرها ولا يسكت.

٤ - إذا كان الإمام لا يتم الصلاة، أو يُرمى ببدعة، أو يعلن بفجور، فلا بأس بتخطِّيه إلى غيره إن لم يقبل النصيحة، والصلاة في مسجد آخر.

٥ - إذا حضر اثنان في المسجد، وليس في الصف إلا فرجة تسع لواحد، فالواجب إكمال الصف، ولو صلى أحدهما وحده خلف الصف.

- حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله:

من يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يدعو أهل القبور، فلا تجوز الصلاة خلفه؛ لأنه كافر، وصلاته باطلة.

{وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

الْكَافِرُونَ (١١٧)} [المؤمنون:١١٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>