للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ». قال فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالمَاءِ فَتَوَضَّأ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى الغَدَاةَ. أخرجه مسلم (١).

- حكم الشروع في نافلة بعد إقامة الصلاة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ». أخرجه مسلم (٢).

- حكم صلاة النوافل المطلقة جماعة:

الأصل في النوافل المطلقة أن يصليها المسلم منفرداً، ويجوز أن تصلى النوافل جماعة أحياناً في الليل أو النهار، في البيت أو المسجد أو غيرهما، ولا يُدَاوَم على ذلك، ولا يُتَّخذ عادة.

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قال: «قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ». قال أنَسٌ: فَقُمْتُ إلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. متفق عليه (٣).

- حكم الصلاة في مسجد فيه قبر:

يحرم بناء المساجد على القبور، ويجب أن يُهدم المسجد الذي بني على

قبر، ويُنقل جثمان الميت إذا دفن في المسجد، وأيهما طرأ على الآخر مُنع


(١) أخرجه مسلم برقم (٦٨٠).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٧١٠).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٨٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>