للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه، وكان الحكم للسابق.

ولا تصح الصلاة إلى القبور، ولا في المساجد المبنية على القبور، وبناء المساجد على القبور أو اتخاذها مساجد سبب للعنة الله.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». قَالَتْ: فَلَوْلا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أنَّهُ خُشِيَ أنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً. متفق عليه (١).

- صفة الانصراف من المسجد:

يسن للإمام إذا صلى معه الرجال، وصلت معه النساء من دون حائل، أن ينتظر قليلاً بعد السلام، حتى تنصرف النساء.

ويسن للرجال المكث في المسجد قليلاً حتى تنصرف النساء، ويدخلن بيوتهن، ثم ينصرفون.

عَن أم سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيراً. أخرجه البخاري (٢).

- حكم التخلف عن صلاة الجماعة:

من تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد فله حالتان:

الأولى: أن يتخلف بعذر من مرض أو حبس ونحوهما، فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة.

عَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٣٠) , ومسلم برقم (٥٢٩)، واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٨٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>