للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعَ. متفق عليه (١).

- وقت الأذان في السفر:

الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين.

والأذان في الحضر متعلق بأول الوقت، فلا يؤذن حتى يدخل الوقت.

والأذان في السفر متعلق بالصلاة، فلا يجب بدخول الوقت، وإنما عند إرادة الصلاة.

- صفة الأذان والإقامة عند الجمع:

من أراد أن يجمع في الحضر أو السفر بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، يؤذن ثم يقيم ويصلي الأولى، ثم يقيم ويصلي الثانية، يؤديها المصلون جماعة كلهم، فإن كان هناك برد أو مطر أو ريح صلوا في رحالهم.

- حكم القصر في السفر:

١ - السنة قصر الصلاة في السفر، حال الأمن أو الخوف، وفِعْل كل صلاة في وقتها في السفر هو الأفضل إن لم يكن هناك سبب يوجب الجمع كمواصلة السير ونحوه.

٢ - العبرة في القصر اعتبار المكان لا الزمان، فإذا نسي المسافر صلاة حضر ثم ذكرها في سفر قصرها، وإن ذكر صلاة سفر في حضر أتمها.

٣ - إذا دخل وقت الصلاة ثم سافر فله أن يقصر ويجمع، وإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يتم ولا يقصر ولا يجمع.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٠٨١)، ومسلم برقم (٦٩٣)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>