للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - إذا حُبس المسافر ولم ينو الإقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة مطلقة ولو طالت قصر أبداً.

١ - قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١)} [النساء:١٠١].

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاةِ الحَضَرِ. متفق عليه (١).

- الصلوات التي تُقصر وتُجمع:

الصلوات التي تقصر في السفر هي: الظهر والعصر والعشاء.

أما المغرب والفجر فلا يدخلهما القصر.

والصلوات التي تجمع في السفر والحضر هي: الظهر والعصر معاً، والمغرب والعشاء معاً، والجمعة مع العصر.

أما الفجر فتصلى سفراً وحضراً وحدها بلا جمع.

عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أرْبَعاً، وَصَلَّى العَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. متفق عليه (٢).

- حكم الجمع في السفر:

١ - يسن الجمع في الحضر والسفر إذا وجد سببه؛ لأنه من رخص الله، والله يحب أن تؤتى رخصه، وفيه اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٢ - من محاسن الإسلام القصر والجمع في السفر؛ لأنه غالباً توجد فيه المشقة،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٥٠) , ومسلم برقم (٦٨٥)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٤٧) , ومسلم برقم (٦٩٠)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>