والإسلام دين رحمة وتيسير.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ. متفق عليه (١).
- حكم الجماعة في السفر:
يجب على المسافرين أن يصلوا جماعة إن تيسر، فإن لم يتيسر صلوا فرادى حسب الاستطاعة.
فيصلي المسلم في الطائرة، أو السفينة، أو القطار، أو الحافلة قائماً، فإن لم يستطع صلى قاعداً، وأومأ برأسه بالركوع والسجود، ويصلي الفريضة مستقبل القبلة.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». متفق عليه (٢).
- صفة القصر والجمع في السفر:
١ - المسافر إذا جدّ به السير فالسنة له القصر والجمع، وإذا نزل المسافر في بلد أو مكان فيجمع على حسب الحاجة كما جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - في تبوك، ولا يجمع عند عدمها كما اقتصر النبي - صلى الله عليه وسلم - على القصر دون الجمع في منى.
٢ - السنة للمسافر عند الجمع أن يصلي الأولى، ثم يقيم مباشرة للأخرى، ويجوز الفصل بينهما لعارض من وضوء ونحوه.
٣ - يسن للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، في وقت
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١١٠٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (٧٠٥).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٤٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (٦٥٠).