للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَنُّورُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاحِداً، سَنَتَيْنِ أوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ، وَمَا أخَذْتُ (ق وَالقُرْآنِ المَجِيدِ) إِلا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ. أخرجه مسلم (١).

- حكم التسمية في بدء الخطبة:

الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا كتب كتاباً بسمل ولم يحمدل، وإذا خطب حمد الله بدون بسملة.

- حكم الدعاء أثناء الخطبة:

١ - يسن للإمام أن يدعو في خطبته لما فيه صالح الإسلام والمسلمين، مما ورد في القرآن والسنة.

٢ - لا يشرع لا للإمام ولا للمأمومين رفع اليدين أثناء الدعاء في الخطبة إلا إذا استسقى الإمام فيرفع يديه ويرفع الناس.

٣ - يشير الإمام أثناء الدعاء بأصبعه السبابة ولا يرفع يديه.

أما التأمين على الدعاء فمشروع للمصلين مع خفض الصوت به.

- صفة صلاة الجمعة:

صلاة الجمعة ركعتان يصليهما الإمام بعد خطبة الجمعة.

ويسن للإمام أن يقرأ جهراً في الأولى بعد الفاتحة بسورة (الجمعة).

ويقرأ جهراً في الثانية بعد الفاتحة بسورة (المنافقون).

أو يقرأ في الأولى بـ (الجمعة)، وفي الثانية بـ (الغاشية).


(١) أخرجه مسلم برقم (٨٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>