للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يقرأ في الأولى بـ (الأعلى)، وفي الثانية بـ (الغاشية).

يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياءً للسنة بوجوهها المشروعة.

وله أن يقرأ فيهما بما تيسر من القرآن، فإذا صلى الركعتين سلم.

١ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأ فِي العِيدَيْنِ وَفِي الجُمُعَةِ، بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى، وَهَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ. قال: وَإِذَا اجْتَمَعَ العِيدُ وَالجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأ بِهِمَا أيْضاً فِي الصَّلاتَيْنِ. أخرجه مسلم (١).

٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأ فِي صَلاةِ الفَجْرِ، يَوْمَ الجُمُعَةِ: الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَهَلْ أتَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ، وَأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ وَالمُنَافِقِينَ. أخرجه مسلم (٢).

- صفة سنة الجمعة:

يسن للمسلم أن يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين، ويصلي في بعض الأحيان أربعاً بسلامين.

أما إذا صلى في المسجد فيسن له أن يصلي أربعاً بسلامين.

ولا سنة للجمعة قبلها، بل يصلي ما شاء حتى يأتي الإمام.

١ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا صَلَّى أحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أرْبَعاً». أخرجه مسلم (٣).

٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الجُمُعَةَ، انْصَرَفَ فَسَجَدَ


(١) أخرجه مسلم برقم (٨٧٨).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٨٧٩).
(٣) أخرجه مسلم برقم (٨٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>