للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ ذَلِكَ. متفق عليه (١).

- المسبوق متى يدرك الجمعة:

من أدرك مع الإمام الخطبة والصلاة فهو أفضل وأعظم أجراً، ومن أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة جاء بركعة أخرى وأتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ركعة فينويها ظهراً، ويصلي أربع ركعات.

- حكم ترك الجمعة:

من فاتته صلاة الجمعة قضاها ظهراً أربع ركعات، فإن كان معذوراً فلا إثم عليه، وإن كان غير معذور فهو آثم إثماً كبيراً.

١ - عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ». أخرجه مسلم (٢).

٢ - وَعَنْ ابْن عُمَرَ وَأبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى أعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أقْوَامٌ، عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ، أوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ». أخرجه مسلم (٣).

٣ - وَعَنْ أَبي الجَعْدِ الضَّمْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ تَرَكَ ثلاَث جُمَعٍ تَهَاوُناً بهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبهِ». أخرجه أبو داود والترمذي (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٩٣٧) , ومسلم برقم (٨٨٢)، واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم برقم (٦٥٢).
(٣) أخرجه مسلم برقم (٨٦٥).
(٤) حسن صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (١٠٥٢) , وهذا لفظه، والترمذي برقم (٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>