يجوز للإنسان أن يسافر لحاجته كل وقت، وأفضل أوقات السفر المختار يوم الخميس، ويجوز السفر يوم الجمعة صباحاً أو مساءً، ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد النداء الثاني إلا لضرورة، كخوف فوت رفقة، أو حضور وقت الرحلة في طائرة، أو سيارة، أو سفينة ونحو ذلك.
١ - صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، والمسافر لا يشرع له تقصُّد صلاة الجمعة ما لم يستوطن، وإن صلاها صحت منه.
٢ - إذا مر المسافر ببلد تقام فيه الجمعة، وسمع النداء، وأراد أن يستريح في هذا البلد لزمته صلاة الجمعة، وإن خطب وصلى بهم الجمعة صحت صلاة الجميع.
ولا جمعة على المريض الذي لا يستطيع شهودها، ولا على السجين؛ لأنه معذور، فإن أُذن له بشهودها لزمته.
- الحكم إذا وافق العيد يوم الجمعة:
إذا وافق العيد يوم الجمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، ويصلون ظهراً، إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه، وكذا من لم يصل العيد، وإن صلاها من صلى العيد أجزأته عن صلاة الظهر.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي